4Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn al-Mundhir al-Naysābūrī - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHRedaktoriالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينShtëpia botuese(بدون)BotimiالأولىViti i botimit١٤٠٨ هـZhanreFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RajoneIran•Perandori & epokaSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005حُبَيْشٍ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَأْمُرُنَا أَلا نَنْزَعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ: نَوْمٍ، وَغَائِطٍ، وَبَوْلٍ "الذي يوجب الوضوء خروج الغائط، والريح من الدبر، وخروج البول من ذكر الرجل، وقبل الْمَرْأَة، والمذي، والنوم وإن قل عَلَى أي حال كَانَ النوم، وملامسة1 / 46KopjoNdajPyet IA-në