301Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn al-Mundhir al-Naysābūrī - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHRedaktoriالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينShtëpia botuese(بدون)BotimiالأولىViti i botimit١٤٠٨ هـZhanreFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RajoneIran•Perandori & epokaSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005قَالَ: لا إِلا مَا فِي قَوْسِي هَذَا.قَالَ: فَأَخْرَجَ كتابا.فَإِذَا فِي كتابهِ ذَلِكَ: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ»، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ الْحُرَّ يُقَادُ بِهِ الْحُرَّوقال كثير من أهل العلم: أن بين الرجل1 / 349KopjoNdajPyet IA-në