وأجمع أهل العلم عَلَى تحريم من ذكر اللَّه في هذه الآية، فإذا نكح الْمَرْأَة ثم طلقها أو ماتت فأمها حرام عليه دخل بالمرأة أو لم يدخل بها، وَلا يحرم عليه نكاح ابنتها إذا فارق الأم أو لم يكن دخل بها، وابنة الربيبة وابنة ابنتها حرام عليه إذا كَانَ دخل بالجدة.