208Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn al-Mundhir al-Naysābūrī - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHRedaktoriالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينShtëpia botuese(بدون)BotimiالأولىViti i botimit١٤٠٨ هـZhanreFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RajoneIran•Perandori & epokaSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لا يبع بعضكم عَلَى بيع بعض» .و«نهى أن يستام الرجل عَلَى سوم أخيه»، وذلك إذا تقاربا وركن البائع إِلَى السلعة ولم يبق إلا العقد، وإذا كَانَ عَلَى غير ذَلِكَ فجائز للحديث الذي روينا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه «باع قدحا وحلسا فيمن يزيد» .وثبت، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ1 / 253KopjoNdajPyet IA-në