172Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn al-Mundhir al-Naysābūrī - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHRedaktoriالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينShtëpia botuese(بدون)BotimiالأولىViti i botimit١٤٠٨ هـZhanreFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RajoneIran•Perandori & epokaSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005عليه قيمته.وفي الضب، قولان: أحدهما: أن عليه فِيهِ جديا، هذا قول عمر، وقال مجاهد: عليه حفنة من طعام.وكان ابن عباس وغير واحد من أصحاب رَسُول اللَّهِ ﷺ يرون في حمام مكة شاة، وبه قَالَ أكثر أهل العلم.وفي الطير غير الحمام قيمته، وفي الجماعة يقتلون الصيد قولان: أحدهما: أن عليهم جزاء واحدًا، فهذا قول ابن عمر.والثاني: أن عَلَى كل واحد منهم جزاء، فهذا قول الشَّافِعِيّ،1 / 216KopjoNdajPyet IA-në