111Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn al-Mundhir al-Naysābūrī - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHRedaktoriالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينShtëpia botuese(بدون)BotimiالأولىViti i botimit١٤٠٨ هـZhanreFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RajoneIran•Perandori & epokaSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كُفِّنَ فِي ثَلاثَةَ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ يَمَانِيَّةٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلا عِمَامَةٌ أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا»، وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضِ الْكَلِمَةِ وَنَحْوِهَايكفن الميت في ثلاثة أثواب كما كفن رَسُول اللَّهِ ﷺ ويجزئ أن يكفن في ثوب أو ثوبين، وتكفن الْمَرْأَة في خمسة أثواب، درع وخمار ولفافتين وثوب لطيف يشد عَلَى وسطها، ويستحب من الأكفان البياض، لقول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ1 / 153KopjoNdajPyet IA-në