85

Al-Iqnāʿ fī masāʾil al-ijmāʿ

الإقناع في مسائل الإجماع

Redaktori

حسن فوزي الصعيدي

Shtëpia botuese

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه
كتاب الصلاة
أبواب الإجماع في المواقيت
ذكر أوقات الصلوات الخمس
٥٥١ - ووقت الصلاة من فرائضها، ولا يجوز الصلاة إلا به، ولا خلاف في هذا بين العلماء، إلا شيئًا روي عن أبي موسى الأشعري، وبعض التابعين.
وقد انعقد الإجماع على خلافه فلم أر [لذكره وجهًا؛ لأنه لا يصح عندي عنهم، وقد صح عن أبي موسى خلافه بما يوافق الجماعة، فصار اتفاقًا صحيحًا].
[...] دخول الوقت
٥٥٢ - وأجمعوا أن كل صلاة صليت لوقتها في جماعة يؤذن لها ويقام.
٥٥٣ - وأجمع الفقهاء أن الأذان بعرفة بين يدي الإمام [...] الأذان الواحد عند الجميع بها وبالمزدلفة.
٥٥٤ - وأجمعوا أن الأولى من الصلاتين بعرفة يؤذن لها ويقام.

1 / 114