320

Al-Iqnāʿ fī masāʾil al-ijmāʿ

الإقناع في مسائل الإجماع

Redaktori

حسن فوزي الصعيدي

Shtëpia botuese

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

١٩٧٢ - وأجمعوا أن المرأة إذا وقعت في (يد زوج) لها (رجل) مقيم في دار حرب أن نكاح زوجها قد انفسخ وحل لمالكها بعد (الاستبراء) وطؤها.
١٩٧٣ - واتفقوا أن من سبي من نساء أهل الكتاب متزوجات فقتل زوجها وأسلمت هي، أن وطأها حلال لمالكها بعد أن تستبرأ.
١٩٧٤ - واتفقوا أن من أسر من بالغي أهل الكتاب أنه لا يجبر على مفارقة دينه.
١٩٧٥ - واختلفوا فيهم إذا أجبروا أو أجبر ذمي على الإسلام فأسلم كرهًا؛ أيترك للرجوع إلى دينه أم [قد] لزمه الإسلام ويقتل إن فارقه أم لا؟ وفيمن أسر غير بالغ؛ أيجبر على الإسلام ويكون له حكمه من حين ملك أم لا؟ وسواء أسر مع أبويه أو مع أحدهما.
أبواب الإجماع في أحكام أهل الذمة
ذكر ما يجب على الإمام أخذ الذمة به
١٩٧٦ - وأجمع أهل العلم على أن الإمام واجب عليه أن يأخذ على أهل

1 / 349