174

Al-Iqnāʿ fī masāʾil al-ijmāʿ

الإقناع في مسائل الإجماع

Redaktori

حسن فوزي الصعيدي

Shtëpia botuese

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

أبواب الإجماع في صدقة الإبل والبقر والغنم
ذكر صدقة الإبل
١١٣٥ - وثبت أن رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس (ذود) صدقة»، وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس [ذود] من الإبل.
١١١٣٦ - وأجمع أهل العلم على أن في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين (بنت مخاض)، إلا ما روي عن علي فإنه قال: في خمس وعشرين خمس من الغنم.
١١٣٧ - فإن لم تكن بنت مخاض (فابن لبون) ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها (حقه)

1 / 203