136

Al-Iqnāʿ fī masāʾil al-ijmāʿ

الإقناع في مسائل الإجماع

Redaktori

حسن فوزي الصعيدي

Shtëpia botuese

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

٨٨٥ - ومن زوحم فلم تتم له ركعة مع الإمام حتى سلم واجب عليه ظهر أربعًا عند جميع الفقهاء.
٨٨٦ - ولا خلاف بين متقدمي العلماء ومتأخريهم في أن لا حرج على من لم يصل بعد الجمعة، ولا على من صلى بعدها كثر أم قلل، وأن أحوالهم في ذلك بحسب الاختيار.
أبواب الإجماع في صلاة السفر
ذكر جواز القصر وفيم تقصر وحين القصر
٨٨٧ - وقصر النبي ﷺ في حجه وعمرته وفي مغازيه من غير خوف.
٨٨٨ - واتفق الجميع أن القصر في ذلك جائز.
٨٨٩ - وجمهور العلماء على أن القصر أفضل من الإتمام، وهو المشهور من فعله ﷺ.
٨٩٠ - القصر يجوز في السفر المباح كما يجوز في الواجب، وقال ابن مسعود: لا يقصر إلا في واجب من حج أو عمرة أو جهاد، وبه قال داود وسائر الفقهاء.

1 / 165