1120

Al-īmāʾ ilā aṭrāf ḥadīth kitāb al-Muwaṭṭaʾ

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

Shtëpia botuese

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Vendi i botimit

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣٣١/ حديث: "ما بَينَ بَيتِي ومِنبَرِي رَوضَةٌ من رِياضِ الجَنَّةِ ... ".
فيه:: ومِنبَري على حَوْضِي".
في الصلاة عند آخره.
عن خُبَيب بن عبد الرّحمن الأنصاري، عن حَفص بن عاصِم، عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد (١).
هكذا على الشكِّ، وانظر حديث عبد الله بن زيد (٢).

= وعبد بن حميد (٢/ ٤٢) (رقم: ٨٢٣) من طريق فضيل بن غزوان عن أبي دِهقانة به.
وأبو دهقانة كما قال المصنف لا يسمى، وا يرو عنه إلا فضيل بن غزوان، وهو مجهول.
وقال أبو زرعة: "كوفي لا أعرف اسمه".
وذكره البخاري في الكنى (ص: ٢٩)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٣٦٨).
وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٥٨٠) على قاعدته.
ويشهد للحديث ما قبله.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١/ ٣٤٢) (رقم: ١٠٢٨)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ٥٥) (رقم: ١١١٣) من طريق أبي دهقانة عن ابن عمر عن بلال، فجعله من مسند بلال.
وأخرج أبو يعلى في المسند - كما في المطالب العالية (٢/ ٩٠) (رقم: ١٣٩٠) - من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسروق عن بلال، بنحوه.
وفي هذه الأدلة التي أوردها المصنف بيان أن البيع الذي وقع مفسوخ، قال ابن عبد البر: "وأما سكوت من سكت من المحدّثين في الحديث عن ذكر فسخ البيع الذي باعه العامل على خيبر: فلأنه معروف في الأصول أنَّ ما ورد التحريم به لم يجز العقد عليه، ولا بد من فسخه". التمهيد (٢٠/ ٥٨).
(١) الموطأ كتاب: القبلة، باب: ما جاء في مسجد النَّبيّ ﷺ (١/ ١٧٤) (رقم: ١٠).
وأخرجه أحمد في المسند (٢/ ٤٦٥، ٥٣٣) من طريق إسحاق الطبّاع وابن مهدي، كلاهما عن مالك به.
(٢) في الأصل: "يزيد"، وهو خطأ، وتقدَّم حديثه (٣/ ٢٣).
وانظر الحديث الآتي.

3 / 265