وفيها أنه لا يجزئ المسح على العمامة والخمار ولا ما طال من شعر الرأس لأن ذلك ليس برأس وفيها جواز المسح على الخفين من غير تأقيت قال ابن الفرس وفي لفظ الغسل دليل على وجوب الدلك وإمرار اليد إذ الغسل في اللغة لا يكون إلا مع إمرار اليد وكذا في المسح وهو ممنوع، واستدل بالآية من قال لا يجزئ غسل الرأس وفيها عدم وجوب التثليث لأن الأمر لا يدل على تكراره والمرة تخرج عن العهدة.
أخرج الحاكم عن ابن عباس قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب قول تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ﴾
استدل به ﷺ على استحباب استسلام المقصود للقتل كما في حديث مسلم وغيره وفي حديث مرسل أخرجه عبد الرزاق "إن ابني آدم ضربا مثلًا لهذه الأمة فخذوا بالخير منهما".
هي في قطاع الطريق قال ابن عباس في هذه الآية: إذا خرج فأخذ المال ولم يقتل قطع، وإذا خرج فقتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا خرج وأخذ المال وقتل قتل وصلب، وإذا خرج ولم يأخذ المال ولم يقتل بنفى، أخرجه الفريابي وغيره وبه أخذ الشافعي وقال غيره: الإمام مخير بين الأربعة بناء على أن أو للتخيير واختلف في النفي فقيل هو التغريب إلى مسافة القصر وقيل السجن.