369

Ikhtilāf al-fuqahāʾ

اختلاف الفقهاء

Redaktori

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Shtëpia botuese

أضواء السلف

Botimi

الطبعة الأولى الكاملة

Viti i botimit

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Vendi i botimit

الرياض

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: ماجمع أن يزرعه الأدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكولا خبزا أَوْ سويقا أَوْ طحينا ففيها الصدقة.
وكذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ.
وَقَالَ شيخ أَصْحَاب الرَّأْيِ: الزكاة فِي كُلّ ما أخرجت الأرض من قليل أَوْ كثير إِلَّا الحطب والقصب والحشيش.
[نصاب الزكاة في الزرع]
٢٥١- وَقَالَ سائر العلماء: لَا زكاة فيما وجبت الزكاة مما أخرجت الأرض حَتَّى يبلغ خمسة أوسق، [وبه قال] ابْن المبارك والشافعي، وأحمد وأبوعبيد وإسحاق.

1 / 464