481

Ikhtilāf al-aʾimma al-ʿulamāʾ

اختلاف الأئمة العلماء

Redaktori

السيد يوسف أحمد

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Vendi i botimit

لبنان / بيروت

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ كالمذهبين.
وَعَن أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات إِحْدَاهُنَّ: لاضمان عَلَيْهِ كمذهب أبي حنيفَة، وَالْأُخْرَى: يضمن كمذهب مَالك، وَالثَّالِثَة: إِن كَانَ إهلاكه بِمَا لَا يُسْتَطَاع مِنْهُ الِامْتِنَاع كالحريق واللصوص وَمَوْت الْبَهِيمَة فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ، وَإِن كَانَ بِأَمْر خَفِي يُسْتَطَاع الِاحْتِرَاز مِنْهُ ضمن.
وَاتَّفَقُوا على أَن الرَّاعِي مَا لم يَتَعَدَّ فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ضرب الْبَهِيمَة الْمُسْتَأْجرَة الضَّرْب الْمُعْتَاد فَهَلَكت.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا ضَمَان وَوَافَقَهُمَا أَحْمد على ذَلِك.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يضمن وَأَن كَانَ ضربا مُعْتَادا.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا عقد مَعَ حمال على حمل مائَة رَطْل ثمَّ أكل مِنْهَا.

2 / 35