477

Ikhtilāf al-aʾimma al-ʿulamāʾ

اختلاف الأئمة العلماء

Redaktori

السيد يوسف أحمد

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Vendi i botimit

لبنان / بيروت

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: هِيَ على الْمُقْتَص مِنْهُ فِي الْجَمِيع.
وَاخْتلفُوا هَل للْمُسْتَأْجر فسخ عقد الْإِجَارَة من غير عذر يخْتَص بِهِ كَمَرَض أَو
غَيره؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: للْمُسْتَأْجر الْفَسْخ بِعُذْر يلْحقهُ مثل أَن يمرض أَو يَحْتَرِق مَتَاعه أَو غير ذَلِك.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يجوز ذَلِك وَهِي لَازمه من الطَّرفَيْنِ لَا يجوز لأحد مِنْهُمَا فَسخهَا إِلَّا أَن يمْتَنع اسْتِيفَاء الْمَنْفَعَة من عيب فِي الْمَعْقُود عَلَيْهِ.
وَاخْتلفُوا هَل تَنْفَسِخ الْإِجَارَة بِمَوْت أحد الْمُتَعَاقدين؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تبطل وَإِن لم يتَعَذَّر اسْتِيفَاء الْمَنَافِع وَاخْتلفُوا فِي أَخذ

2 / 31