231

Ikhtilāf al-aʾimma al-ʿulamāʾ

اختلاف الأئمة العلماء

Redaktori

السيد يوسف أحمد

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Vendi i botimit

لبنان / بيروت

وَقَالَ مَالك: عَلَيْهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وصومه فَاسد.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا: صَوْمه فَاسد وَعَلِيهِ الْقَضَاء فَقَط، واختارها الْخرقِيّ، وَالْأُخْرَى كمذهب مَالك. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا عصى الله وأولج فِي فرج بَهِيمَة. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن أنزل فسد صَوْمه وَعَلِيهِ الْقَضَاء فَقَط وَإِن لم ينزل فصومه صَحِيح وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ. وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: صَوْمه فَاسد بِمُجَرَّد الْإِيلَاج وَسَوَاء أنزل أَو لم ينزل. وَفِي الْكَفَّارَة عَلَيْهِ عَن الشَّافِعِي قَولَانِ. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ. وَقَالَ مَالك: عَلَيْهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة.
وَاتَّفَقُوا عل أَنه إِذا وَاقع الْمُكَلف الْفَاحِشَة من أَن يَأْتِي امْرَأَة أَو رجلا فِي الدبر، فقد فسد صَوْمه وَعَلِيهِ الْقَضَاء.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي وجوب الْكَفَّارَة فأوجبها الْجَمِيع.
إِلَّا أَبَا حنيفَة فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ، يجب الْقَضَاء فَقَط، وَالْمَنْصُوص عَنهُ وجوب الْكَفَّارَة.

1 / 247