192

Ikhtilāf al-aʾimma al-ʿulamāʾ

اختلاف الأئمة العلماء

Redaktori

السيد يوسف أحمد

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Vendi i botimit

لبنان / بيروت

الشَّافِعِي وَأحمد: مصرف الصَّدقَات كمصرف زَكَاة الْمَعْدن.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أَحدهمَا: يصرف مصرف الْفَيْء، وَالْأُخْرَى: مصرف الزَّكَاة.
وَقَالَ مَالك: هُوَ والغنائم والجزية وَمَا أَخذ من تجار أهل الذِّمَّة وَمَا صولح عَلَيْهِ الْكفَّار، ووظائف الْأَرْضين كل ذَلِك يجْتَهد فِي مصارفه الإِمَام عَليّ قدر مَا يرى من الْمصلحَة.
وَاخْتلفُوا فِيمَن وجد فِي دَاره ركازا، وَكَانَ ملكهَا من غَيره. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يخمسه وَالْبَاقِي لصَاحب الخطة ولوارثة من بعده، فَإِن لم يعرف لَهُ وَارِث فلبيت المَال.
وَاخْتلف أَصْحَاب مَالك فَمنهمْ من قَالَ: هُوَ لواجده بعد تخميسه، وَمِنْهُم من قَالَ: لصَاحب الأَرْض. وَمِنْهُم من قَالَ: ينظر الَّتِي وجد فِيهَا، فَإِن كَانَت عنْوَة كَانَ للجيش الَّذِي افتتحها، وَإِن كَانَت صلحا فَهُوَ لمن صَالح عَلَيْهَا.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لواجده إِن ادَّعَاهُ فَإِن لم يَدعه فَهُوَ للْمَالِك الأول الَّذِي انْتَقَلت الدَّار عَنهُ.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: هُوَ لَهُ بخمسه، وَالْأُخْرَى: كمذهب الشَّافِعِي
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا تجب الزَّكَاة فِي كل مَا يخرج من الْبَحْر من لُؤْلُؤ ومرجان وَزَبَرْجَد وَعَنْبَر ومسك وسمك وَغَيره، وَلَو بلغت قِيمَته نِصَابا إِلَّا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد: أَنه إِذا بلغت قِيمَته نِصَابا فَفِيهِ الزَّكَاة، وَوَافَقَهُ أَبُو يُوسُف فِي اللُّؤْلُؤ والعنبر.

1 / 208