174

Ikhtilāf al-aʾimma al-ʿulamāʾ

اختلاف الأئمة العلماء

Redaktori

السيد يوسف أحمد

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Vendi i botimit

لبنان / بيروت

وَاخْتلفُوا فِي النداء على الْمَيِّت، وَهُوَ الْإِعْلَام بِمَوْتِهِ.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا بَأْس بِهِ.
وَقَالَ مَالك: هُوَ مَنْدُوب إِلَيْهِ ليتصل الْعلم إِلَى جمَاعَة حَاضِرَة من الْمُسلمين.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يكره.
وَأَجْمعُوا على اسْتِحْبَاب اللَّبن والقصب فِي الْقَبْر، وَكَرَاهَة الْآجر والخشب.
وَاتَّفَقُوا على أَن الاسْتِغْفَار للْمَيت يصل ثَوَابه إِلَيْهِ، وَإِن ثَوَاب الصَّدَقَة وَالْعِتْق وَالْحج إِذا جعل للْمَيت وصل ثَوَابه إِلَيْهِ.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي الصَّلَاة وَقِرَاءَة الْقُرْآن وَالصِّيَام وإهداء الثَّوَاب للْمَيت.
فَقَالَ أَحْمد: يصل إِلَيْهِ ثَوَاب ذَلِك، وَيحصل لَهُ نَفعه.
وَقَالَ بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي: يصل.
بل قَالَ السُّبْكِيّ من أَصْحَابه الَّذِي دلّ عَلَيْهِ الْخَبَر بالاستنباط، أَن بعض الْقُرْآن إِذا قصد نفع الْمَيِّت نَفعه.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: ثَوَابه لفَاعِله.

1 / 190