14

Ikhtilāf al-aʾimma al-ʿulamāʾ

اختلاف الأئمة العلماء

Redaktori

السيد يوسف أحمد

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Vendi i botimit

لبنان / بيروت

وَاتَّفَقُوا على أَن الْحَدث لَا يرفعهُ على الْإِطْلَاق إِلَّا المَاء.
بَاب النَّجَاسَات
اتَّفقُوا على أَن الْخمر إِذا انقلبت خلا من غير معالجة الْآدَمِيّ طهرت.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي معالجة الْآدَمِيّ لتخليلها وَهل تطهر إِذا خللها؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز تخليلها وتطهر.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يجوز تخليلها وَلَا تطهر بالتخليل، وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ كالمذهبين.
وَاخْتلفُوا فِي جُلُود الْميتَة هَل تطهر بالدباغ؟، فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: تطهر، وَاسْتثنى أَبُو حنيفَة جلد الْخِنْزِير فَقَالَ: لَا يطهر، وَعند أبي يُوسُف إِذا ذبح الْخِنْزِير يطهر جلده بالدباغة، كَذَا فِي الْخُلَاصَة، هَذَا نَقله عَن شرح الْمجمع لِابْنِ قرشته.
وَاسْتثنى الشَّافِعِي جلد الْكَلْب وَالْخِنْزِير وَمَا تولد مِنْهُمَا أَو من أَحدهمَا، فَقَالَ: لَا يطهر.

1 / 30