179Kitāb al-aghāribكتاب الاغرابal-Nasāʾī - 303 AHالنسائي - 303 AHRedaktoriأبو عبد الرحمن محمد الثاني بن عمر بن موسىShtëpia botueseدار المآثرBotimiالأولى ١٤٢١ هـViti i botimit٢٠٠٠ مVendi i botimitالمدينة النبويةZhanreunusual aspects of hadith•RajoneTurkmenistan•Perandori & epokaSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005سُفْيَانُ = أَبُو فَرْوَةَ٢٠٦ - أَخْبَرَنَا هِلالُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «حلالٌ بينٌ، وحرامٌ بينٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ شبهاتٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ، [كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ] أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ لَهُ، وَالْمَعَاصِي ⦗٢٧٩⦘ حِمَى اللَّهِ تَعَالَى، وَمَنْ يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ».1 / 278KopjoNdajPyet IA-në