334

Iʿlām al-sājid bi-aḥkām al-masājid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Redaktori

أبو الوفا مصطفى المراغي

Shtëpia botuese

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Botimi

الرابعة

Viti i botimit

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Vendi i botimit

القاهرة

الخامس والستون:
في جواز التيمم بتراب المسجد وجهان عن تعليق القاضي الحسين لكن الذي جزم به الرافعي والنووي في باب الغسل، أنه لا يتيمم به كما تقدم في الثالث عشر قال بعض مشايخنا: وينبغي أن يكون محلها فيما هو جزء منه، أما ما حملته الريح إليه من الغبار الطاهر فيجوز التيمم به قطعا، ويظهر جوازه أيضا بما يجلب إليه ويفرش من خارج، وبتراب أراضي الغير، إذا لم تعلم كراهة المستحق لذلك فإنه مما يتسامح به عادة، نعم، لا يدع على أعضائه شيئا من الغبار بل ينفضه في أرضه.
السادس والستون:
يستحب الإبراد بالظهر في شدة الحر، في المسجد ونحوه من المجتمع للصلاة ولا فرق بين المسجد المطروق وعيره، وفي وجه أن المسجد الكبير المطروق لا يبرد فيه، لأنه يشهده أصناف لا يمكن تواعدهم.
السابع والستون:
المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين، لا يجوز الاجتهاد فيها في الجهة وهل يجوز بالتيامن والتياسر فيه وجهان أصحهما: نعم، بخلاف مسجد

1 / 362