432Iʿlām al-aʿlām bi-adillat al-aḥkāmإعلام الأعلام بأدلة الأحكامMuḥammad b. Ḥasan al-ʿUjari - 1430 AHمحمد بن حسن العجري - 1430 AHZhanreShia hadith compilations•RajoneYemen•Perandori & epokaZaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962في البيعين إذا اختلفا من القول قولهقال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:أخبرنا( ) أحمد بن سعيد، أخبرنا عمار بن رجا، قال: حدثنا أبو داود عن شعبة عن المسعودي.عن القسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله يقول: ((إذا اختلف البايعان ولم تكن بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان)).والأصل في التخالف والتراد ما حدثونا عن الحضرمي قال:حدثنا يحيى بن عثمان البغدادي قال:حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن محمد بن أبي ليلى عن أبيه.عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا اختلف البايعان في البيع والسلعة قائمة بعينهالم تستهلك، فالقول قول البائع أو يترادان البيع)).Faqja 432KopjoNdajPyet IA-në