254Iʿlām al-aʿlām bi-adillat al-aḥkāmإعلام الأعلام بأدلة الأحكامMuḥammad b. Ḥasan al-ʿUjari - 1430 AHمحمد بن حسن العجري - 1430 AHZhanreShia hadith compilations•RajoneYemen•Perandori & epokaZaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962فيمن طلق امرأته واحدة أو اثنتين أنه يحل له الرجعة ما لمتغتسل من الحيضة الثالثةقال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:(أخبرنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري.عن المسيب أن عليا -عليه السلام- قال في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، قال: (يحل لزوجها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة).Faqja 254KopjoNdajPyet IA-në