41

Ḥusn al-uswa bimā thabata min Allāh wa-rasūlihi fī al-niswa

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Redaktori

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Shtëpia botuese

مؤسسة الرسالة

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Vendi i botimit

بيروت

الدَّين الطولي ﴿مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء﴾ فِيهِ أَن الْمَرْأَتَيْنِ فِي الشَّهَادَة بِرَجُل وَأَنَّهَا لَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء إِلَّا مَعَ الرجل لَا وحدهن إِلَّا فِيمَا لَا يطلع عَلَيْهِ غَيْرهنَّ للضَّرُورَة وَاخْتلفُوا هَل يجوز الحكم بِشَهَادَة امْرَأتَيْنِ مَعَ يَمِين الْمُدَّعِي كَمَا جَازَ الحكم بِشَهَادَة رجل مَعَ يَمِين الْمُدَّعِي فَذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ إِلَى أَنه يجوز ذَلِك لِأَن الله تَعَالَى قد جعل الْمَرْأَتَيْنِ كَالرّجلِ فِي هَذِه الْآيَة وَذهب أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه إِلَى أَنه لَا يجوز وَهَذَا يرجع إِلَى الْخلاف فِي الحكم بِشَاهِد مَعَ يَمِين الْمُدَّعِي وَالْحق أَنه جَائِز لوُرُود الدَّلِيل عَلَيْهِ وَهُوَ زِيَادَة لم تخَالف مَا فِي الْكتاب الْعَزِيز فَيتَعَيَّن قبُولهَا كَمَا أوضح ذَلِك فِي شرح الْمُنْتَقى وَمَعْلُوم عِنْد كل من يفهم أَنه لَيْسَ فِي هَذِه الْآيَة مَا يرد بِهِ رَسُول الله ﷺ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين وَلم يدفعوا هَذَا إِلَّا بقاعدة مَبْنِيَّة على شفا جرف هار وَهِي قَوْلهم إِن الزِّيَادَة على النَّص نسخ وَهَذِه دَعْوَى بَاطِلَة بل الزِّيَادَة على النَّص شَرِيعَة ثَابِتَة جَاءَنَا بهَا ﷺ بِالنَّصِّ الْمُتَقَدّم عَلَيْهَا وَأَيْضًا كَانَ يلْزمهُم أَن لَا يحكموا بنكول الْمَطْلُوب وَلَا بِيَمِين الرَّد على الطَّالِب وَقد حكمُوا بهَا الْجَواب الْجَواب ﴿أَن تضل إِحْدَاهمَا﴾ أَي تنسى فَتذكر إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى أَي الذاكرة الناسية وَهَذِه الْآيَة تَعْلِيل لاعْتِبَار الْعدَد فِي النِّسَاء أَي فليشهد رجل ولتشهد امْرَأَتَانِ عوضا عَن الرجل الآخر لأجل تذكير إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى إِذا ضلت وَإِنَّمَا اعْتبر فيهمَا التَّذْكِير لما يلحقهما من ضعف النِّسَاء بِخِلَاف الرِّجَال

1 / 55