Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Zhanre
•Zaidi Jurisprudence
Rajone
•Yemen
Perandori & epoka
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār
Ṣārim al-Dīn Ibrāhīm b. Muḥammad al-Wazīr (d. 914 / 1508)كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
ويجب بالسراية إلى ما يجب فيه كمفصل ويسقط نقيضه ولا يجب لفرع ورق وكافر مطلقا على ضدهم، فلا يقتل أمه بأبيه ونحوه، ولا يقتل أبوه أمه به ونحه، وعلى الأصل دية حالة وقيل: مؤجلة وكفارة وتعتبر في الرق والذمي بحال الجانية لا الموت، وتقتل امرأة /456/ برجل بلا زيادة ورجل بامرأة بشرط التزام وليها بتوفية نصف ديته لورثته، وكذا حكم أطرافهما وجماعة بواحد ......... الوصي بذلك في قتلة أيل وكذا حكم أطرافهم، وعلى كل منهم دية كاملة إن اختارها الولي؛ إذ هي عوض عن دم القاتل عمدا لا عن دم المقتول، وإنما يستحق قتلهم به أو الدية على كل منهم إن اختيرت حيث مات بمجموع فعلهم واستوت جناياتهم في القدر المؤثر فيه، سواء كانت معا قاتلة بمباشرة كقطع الوريد في حالة واحدة أو بسراية في العادة أو بالانضمام وإن لم يكن كل منها قاتلا لو انفرد ولو زاد فعل أحدهم على فعل غيره.
Faqja 273