Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Zhanre
•Zaidi Jurisprudence
Rajone
•Yemen
Perandori & epoka
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār
Ṣārim al-Dīn Ibrāhīm b. Muḥammad al-Wazīr (d. 914 / 1508)كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
ويعتبر في النسب والسبب الشروط المتقدمة مع التصادق أيضا، ومنه سكوت المقر به بخلافه في المال حيث علم به وإن له الإنكار، ومع عدم الواسطة كولد أقر به والد ومولى أذني أقر بأعلا وعكسهما لا معها كالإقرار بالأخ وبمولى المولى فيشارك من أقر به المقر في الإرث لا في النسب ويصح من رجل بالمعلوق ومن امرأة بولد قبل الزوجية وحالها وبعدها مالم يستلزم لحوقه بالزوج ومن زوج به فيلحقه ولا /393/ يلحقها إن أنكرت.
ولا يصح من السبي في الزحامات، وإن عدمت الوسائط لإبطاله لحق السيد إلا ببينة فلا يرث الحميل من دونها وهي على مدعي توليج المقر به.
ويشترط في النكاح ما تقدم وتصادقهما ومنه السكوت وارتفاع موانع الإقرار لا تصديق الولي.ويوقف إقرار ذات زوج لأجنبي مصدق لها حتى تبين حيث لا إقرار منها سائق بزوجية الأول ولا بينة ولا شهرة ولا حق لها على أيهما قبل البينونة وترث الخارج لإقراره ويرثها الداخل ليده ويصح بماض نحو كانت زوجة لأبينا فيستصحب الحال ومتى أقرا بباطل كنكاح في العدة فرق بينهما وفي الفاسد خلاف.
Faqja 238