Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Zhanre
•Zaidi Jurisprudence
Rajone
•Yemen
Perandori & epoka
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār
Ṣārim al-Dīn Ibrāhīm b. Muḥammad al-Wazīr (d. 914 / 1508)كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
هي لفظ مخصوص أو ما في حكمه يستحق به الشفيع ما باع شريكه لسبب سابق على ملك المشتري، وهي واردة على القياس، وقيل: على خلافه، وشرعها لدفع الضرر، ويثبت في كل عين ملكت بعقد صحيح بعوض مطهر معلوم مال على أي صفة كانت. لكل مالك شريك في أصل المبيع، ثم في شرب ثم طريق مملوكة، ثم جواز في قرار ملاصق من أي الجهات الأربع وإن ملكت هذه الأسباب بفاسد بعد قبض صحيح ولو فسخ بحكم بعد الحكم بها إلا لكافر على مسلم مطلقا، أو على مثله في خططنا، ولا ترتيب /260/ في الطلب بينها ولا فضل بتعدد السبب المختلف كطريق وجواز ولا بكثرة متفقه كطريقين بل بخصوصه.
وتجب بالبيع وتستحق بالطلب فورا وتملك بالحكم أو تسلمها طوعا وتكون على عدد رؤوس الشفعاء لا على قدر حصصهم إذا اختلفت.
Faqja 157