42

Al-ḥawādith waʾl-bidaʿ

الحوادث والبدع

Redaktori

علي بن حسن الحلبي

Shtëpia botuese

دار ابن الجوزي

Botimi

الثالثة

Viti i botimit

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ليلة، ولا يقنت إلا في النصف الثاني ".
فحصل الاتفاق منهما، ومن سائر الصحابة الذين لم ينكروا على واحد منهما، على أن القنوت مشروع في النصف الآخر كما اختص بالركعة الأخيرة من صلاة الصبح.
ووجه الرواية الثانية ما قاله مالك؛ أن هذا الأمر لم يدرك العمل عليه

1 / 63