153Al-ḥawādith waʾl-bidaʿالحوادث والبدعAbū Bakr al-Ṭarṭūshī - 520 AHأبو بكر الطرطوشي - 520 AHRedaktoriعلي بن حسن الحلبيShtëpia botueseدار ابن الجوزيBotimiالثالثةViti i botimit١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ مZhanreThe Four Jurisprudential Schools and Their PrinciplesProhibition and PermissibilityPurification and Prayer•RajoneEgypt•Perandori & epokaFāṭimids (N Africa, Egypt, S Syria), 297-567 / 909-1171٢٢ - فصل[المآتم]فأما المآتم؛ فممنوعة بإجماع العلماء:قال الشافعي: " وأكره المآتم، وهو اجتماع الرجال والنساء؛ لما فيه من تجديد الحزن ".قال: " ويكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة ".والمأتم: هو الاجتماع في الصبحة، وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء.وكذلك ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والسابع والشهر والسنة، فهو طامة.وقد بلغني عن الشيخ أبي عمران الفاسي - وكان من أئمة المسلمين -1 / 175KopjoNdajPyet IA-në