767Ḥāshiyat Ibn Qāʾid ʿalā Muntahāʾl-Irādātحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتʿUthmān b. Qāʾid - 1097 AHعثمان بن قائد - 1097 AHRedaktoriد. عبد الله بن عبد المحسن التركيShtëpia botueseمؤسسة الرسالةBotimiالأولىViti i botimit١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.ZhanreHanbali Jurisprudence and its Principles•RajoneSyriaEgyptSaudi Arabia•Perandori & epokaOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وَإِذَا تَوَلَّى إمَامٌ فَعَرَفَ قَدْرَ مَا عَلَيْهِمْ أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ أَوْ ظَهَرَ أَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ وَإِلَّا رَجَعَ إلَى قَوْلِهِمْ إنْ سَاغَ وَلَهُ تَحْلِيفُهُمْ مَعَ تُهْمَةٍ نَقْصٌ أَخْذُهُ وَإِذَا عَقَدَهَا كَتَبَ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَحِلَاهُمْ ودِينَهُمْ وَجَعَلَ لِكُلِّ طَائِفَةٍ عَرِيفًا يَكْشِفُ حَالَ مَنْ تَغَيَّرَ حَالُهُ أَوْ نَقَضَ الْعَهْدَ أَوْ خَرَقَ شَيْئًا مِنْ الْأَحْكَامِقوله: (وإذا تولى إمام ... إلخ) هذا غير مناف لما تقدم من قوله: والمرجع في خراج وجزية إلى اجتهاد الإمام، أنه محمول على ما إذا لم يتغير السبب، وما تقدم على ما إذا تغير. فتدبر. قوله: (إن ساغ) أي: صلح أن يكون مثله جزية. قوله: (عريفا) أي: مسلمًا.2 / 242KopjoNdajPyet IA-në