403Ḥāshiyat ibn qāʾid ʿalā muntahāʾl-irādātحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتʿUthmān b. Qāʾid - 1097 AHعثمان بن قائد - 1097 AHRedaktoriد. عبد الله بن عبد المحسن التركيShtëpia botueseمؤسسة الرسالةBotimiالأولىViti i botimit١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.ZhanreHanbali Jurisprudence and its Principles•RajoneSyriaEgyptSaudi Arabia•Perandori & epokaOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وسن تَغْطِيَةُ نَعْشٍ وَكُرِهَ بِغَيْرِ أَبْيَضَ وَيُسَنُّ لِأُنْثَى وَخُنْثَى خَمْسَةُ أَثْوَابٍ بِيضٍ مِنْ قُطْنٍ إزَارٌ وَخِمَارٌ وَقَمِيصٌ وَلِفَافَتَانِ ولِصَبِيٍّ ثَوْبٌ وَيُبَاحُ فِي ثَلَاثَةٍ مَا لَمْ يَرِثْهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ ولِصَغِيرَةٍ قَمِيصٌ وَلِفَافَتَانِ فصلوَالصَّلَاةُ عَلَى مَنْ قُ بِغُسْلِهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَتَسْقُطُ بمُكَلَّفٍ وَتُسَنُّ إلَّا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. وَأَنْ لَا تَنْقُصَ الصُّفُوفُ عَنْ ثَلَاثَةٍ.جمع فيه ما يمكن جمعه. "إقناع" وقال ابن تميم: قال شيخنا: يقسم بينهم ويستر عورة كل واحد. ولا يجمعون فيه. انتهى. ولو قيل: حيث جاز دفن اثنين فأكثر فالجمع، وإلا فستر عورة كل، لكان حسنًا.قوله: (وكره بغير أبيض) وحرم بحرير ونحوه. قوله: (لأنثى) يعني: بالغة. قوله: (وخنثى) أي: كذلك. قوله: (ولصبي) أي: يسن، وهو الواجب أيضًا.قوله: (فرض كفاية) أي: على عالم به، قوله: (وتسقط بمكلف) ولو أنثى أو عبد. قوله: (إلا على النبي ﷺ احترامًا له، وروي أنه أوصى بذلك.1 / 406KopjoNdajPyet IA-në