338Ḥāshiyat ibn qāʾid ʿalā muntahāʾl-irādātحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتʿUthmān b. Qāʾid - 1097 AHعثمان بن قائد - 1097 AHRedaktoriد. عبد الله بن عبد المحسن التركيShtëpia botueseمؤسسة الرسالةBotimiالأولىViti i botimit١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.ZhanreHanbali Jurisprudence and its Principles•RajoneSyriaEgyptSaudi Arabia•Perandori & epokaOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وَيَجُوزُ أَنْ تَتْرُكَ الْحَارِسَةُ الْحِرَاسَةَ بِلَا إذْنِ وتُصَلِّي لِمَدَدٍ تَحَقَّقْتَ غَنَاءَهُ عَنْهَا وَلَوْ خَاطَرَ أَقَلُّ مِمَّنْ شَرَطْنَا وَتَعَمَّدُوا الصَّلَاةَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ صَحَّتْ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، والْأُخْرَى رَكْعَةً وَلَا تَتَشَهَّدُ مَعَهُ عَقِبَهَا وَيَصِحُّ عَكْسُهَا والرُّبَاعِيَّةَ التَّامَّةَ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَتصِحُّ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةًقوله: (الحراسة) اسم مصدر حرس، قوله: (تحققت) لا إن غلب على ظنها، أو شكت؛ فلا يجوز. قاله في "تصحيح الفروع". والظاهر: الصحة.قوله: (صحت) أي: وحرم، علم منه: أن الإمام لا يفسق بذلك؛ أي: ولو مع التعميد؛ لأنه صغيرة، خلافًا لما في "الإنصاف"، و"الإقناع".قوله: (ركعتين) أي: ندبًا.قوله: (بكل طائفة ركعتين) أي: مع إتيان كل طائفة بركعتين أخريين، حتى تكون تامة في حق الإمام والمأمومين. وهذا هو الفرق بينه وبين الوجه الخامس.1 / 341KopjoNdajPyet IA-në