68Al-hashasa bi-naqḍ al-wuḍūʾ biʾl-qahqahaالهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهةʿAbd al-Ḥayy al-Lakhnawī - 1304 AHعبد الحي اللكنوي - 1304 AHZhanreComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudencePurification and Prayer•RajoneIndia•Perandori & epokaMughal Emperors (India), 932-1274 / 1526-1858لكن سوى فخر الإسلام(1) بين كلام النائم وقهقهته في أن كلا منهما لا يفسد الصلاة، والمذهب أن الكلام يفسد الصلاة، كما صرح في ((النوازل))(2).فحينئذ تكون القهقهة من النائم مفسدة للوضوء دون الصلاة، وهو مختار ابن الهمام في ((تحريره))(3).وفي ((النصاب))(4): عليه الفتوى.وفي ((الولوالجية))(5): هو المختار.وفي ((المبتغى))(6): تكلم النائم في الصلاة تفسد في الأصح بخلاف القهقهة.ولا يخفى ما فيه، فإن القهقهة كلام.وفي ((المعراج)): إن قهقهة النائم تبطلهما، وبه أخذ عامة المتأخرين احتياطا. انتهى(7).Faqja 76KopjoNdajPyet IA-në