84

Kitāb al-ḥajj min al-masāʾil al-mutataskharaja min al-asmīʿa mimmā laysa fī al-Mudawwana

كتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

Redaktori

ميكلوش موراني

Shtëpia botuese

دار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]

Botimi

الأولى ١٤٢٨ هـ

Viti i botimit

٢٠٠٧ م

١٦٢- وسئل عن المعتمرين يهديان شاتين فيدخلان بعمرة فيعدو كل واحد منهما على شاة صاحبه فيذبحها وهو لا يعرف ذلك؛ فقال: لا أرى ذلك يجزيء عنهما، وأرى لكل واحدٍ منهما على صاحبه قيمة شاته، ويشتري كل واحد منهما لنفسه شاةً فيخرجها إلى الحل، ثم يدخلها الحرم في عمرةٍ، وإن لم يعتمر أجزأ عنه إن شاء الله، ثم يذبحها، ولو ذبح أحدهما شاة صاحبه عن نفسه ⦗١٣٨⦘ لم أر ذلك يجزيء عنه، ورأيت أن يذبح شاته التي أوجبها ويغرم لصاحبه قيمة شاته، فيشتري بها شاةً فيخرجها إلى الحل، ثم يدخلها الحرم فيذبحها. والشاة المذبوحة التي ذبحها وليست له شاة لحم، لا تجزيء عن كل واحد منهما، ويشتري شاةً فيذبحها.

1 / 137