69

Kitāb al-ḥajj min al-masāʾil al-mutataskharaja min al-asmīʿa mimmā laysa fī al-Mudawwana

كتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

Redaktori

ميكلوش موراني

Shtëpia botuese

دار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]

Botimi

الأولى ١٤٢٨ هـ

Viti i botimit

٢٠٠٧ م

١٣٦- وسئل مالك عن المحرم يشتري الجارية فيقلبها لنفسه أو لبعض ولده؛ قال مالك: لا أحب للمحرم أن يقلب جارية للابتياع وهو محرمٌ.
١٣٧- قال مالك في التي توطأ قبل الإفاضة: إن عليها العمرة والهدي، فإن جهلت حتى تخرج وتزوجت إن لم يكن لها زوجٌ.
قال مالك: إن تزوجت رأيت أن يفسخ النكاح حتى تعتمر وتهدي، ثم تتزوج إن بدا لها. فإن كان دخل بها وأصابها لم يتزوجها ⦗١٢١⦘ حتى تستبرئ ماءه بثلاث حيض لأن ماءه كان على وطءٍ فاسدٍ.

1 / 120