923

Majmūʿat al-ḥadīth

مجموعة الحديث

Redaktori

خليل إبراهيم ملا خاطر

Shtëpia botuese

جامعة الإمام محمد بن سعود

Vendi i botimit

الرياض

رواه الخمسة، ١ وحسنه الترمذي، وليس لابن ماجة حكم الحالم ٢.
١٩٩٧- ولأحمد عنه: ٣ "وأمرني ٤ [رسول الله صلى الله عليه

١ سنن أبي داود بنحوه، كتاب الزكاة (٢/١٠١، ١٠٢)، وسنن الترمذي واللفظ له، كتاب الزكاة (٣/٢٠)، والنسائي: كتاب الزكاة (٥/٢٥، ٢٦) من طرق، وابن ماجة: كتاب الزكاة مختصرًا (١/٥٧٦، ٥٧٧)، وأحمد في المسند (٥/٢٣٠، ٢٣٣، ٢٤٠، ٢٤٧)، ورواه كذلك الدارمي (١/٣٢٠، ٣٢١، ٣٢١)، والحاكم في المستدرك وصححه (١/٣٩٨)، وصححه كذلك ابن حبان، كما في البلوغ، وانظر: الكلام في هذا الحديث، وصلًا وانقطاعًا في التلخيص (٢/١٥٢)، وإن كان قول الجمهور على صحته وأنه لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في هذا الحديث، كما نقله الحافظ عن ابن عبد البر.
٢ كان في المخطوطة: (وليس لابن ماجة والحاكم)، وهي عبارة لا معنى لها، خاصة بما بعدها: (ولأحمد عنه)، وصوبت العبارة من المنتقى (٢/١٢٦)، إذ فيها ما أثبته، ويؤيد ذلك أن ابن ماجة ليس في حديثه حكم الحالم: "ومن كل حالم دينارًا أو عدله معافر"، فانظره فيه. والله أعلم.
٣ مسند أحمد (٥/٢٤٠)، وقد ورد عنه في المسند (٥/٢٣٠): لم يأمرني رسول الله؟ في أوقاص البقر شيئًا، وفي لفظ آخر له عنده (٥/٢٣١) قال: لست آخذ في أوقاص البقر شيئًا حتى آتي رسول الله؟، فإن رسول الله؟ لم يأمرني فيها بشيء، وفي لفظ آخر (٥/٢٤٨): لم يقل رسول الله؟ في أوقاص البقر شيئًا، وكلها من طريق طاووس عنه. والأوقاص: جمع وقص، وهو ما بين الفرضين. واستعمله الشافعي أيضًا فيما دون النصاب الأول. وانظر: الفتح (٣/٣١٩) .
٤ في المخطوطة: (فأمرني أن لا آخذ) .

2 / 349