715Al-Ghayth al-hāmiʿ sharḥ jamʿ al-jawāmiʿالغيث الهامع شرح جمع الجوامعWalī al-Dīn al-ʿIrāqī - 826 AHولي الدين العراقي - 826 AHRedaktoriمحمد تامر حجازيShtëpia botueseدار الكتب العلميةBotimiالأولىViti i botimit١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مZhanrePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RajoneSyriaEgyptSaudi Arabia•Perandori & epokaOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924الرَّبِّ ﷾، قَالَ: ونَعْنِي بِالمَاهيَّةِ مَا يُسْأَلُ عَنْهَا بـ (مَا) كمَا قَالَ فِرْعَوْنُ: ﴿ومَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ فَمَنَعَهَا الفلاَسفةُ وأَثبتَهَا بعضُهُمْ.قُلْتُ: وسمعتُ وَالدِي ﵀ يُنْقَلُ عَنْ شيخِهِ الإِمَامِ السُّبْكِيِّ وَالدِ المُصَنِّفِ أَنَّهُ كَانَ يُتَوَقَّفُ فِي استعمَالِ الذَّاتِ فِي حقِّ اللَّهِ تعَالَى.ثم اختلَفُوا فِي أَنَّهُ هَلْ يَصِحُّ العِلْمُ بِحَقِيقَتِهِ تعَالَى لِلْبَشَرِ الآنَ، أَي: فِي الدُّنْيَا؟فَذَهَبَ القَاضِي أَبُو بَكْرٍ وإِمَامُ الحَرَمَيْنِ وَالغَزَالِيُّ وإِلكيَاالهرَاسيُّ إِلَى امتنَاعِهِ، وَحَكَاهُ الإِمَامُ فَخْرُ الدّينِ عن/ (١٨٣/ب/د) جمهورِ المُحَقِّقِينَ قَالَ: وكلاَمُ الصّوفِيَّةِ يُشْعِرُ بِهِ، ولهذَا قَالَ الجُنَيْدُ: وَاللَّهِ مَا عَرِفَ اللَّهَ إِلا اللَّهُ، وذكَرَ الطَّرْطُوشِيُّ عَنِ الحَارثِ المُحَاسِبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً لِلْخَلْقِ.وحَكُوا عَنِ الشَّافِعِيِّ ﵀ أَنَّهُ قَالَ: مَنِ انتهضَ لطلبِ مُدَبِّرِهِ فَانْتَهَى إِلَى مَوْجُودٍ ينتهِي إِلَيْهِ فِكْرُهُ فهو مُشَبِّهٌ، وإِنِ اطْمَأَنَّ إِلَى العدمِ الصّرفِ فهو مُعَطِّلٌ، وإِنِ اطْمَأَنَّ إِلَى مَوْجُودٍ وَاعْتَرَفَ بِالعجزِ عَن إِدرَاكِهِ فهو مُوَحِّدٌ، وهو معنَى قَوْلِ الصّديقِ ﵁: العَجْزُ عَنِ دَرْكِ الإِدرَاكِ إِدرَاكٌ.وَقَدْ قِيلَ:حَقِيقةُ المَرْءِ لَيْسَ المَرْءُ يُدْرِكُهَافَكَيْفَ كَيْفِيَّةَ الجبَّارِ فِي القِدَمِ؟!وَاحتجَّ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ علَى ذَلِكَ بأَنَّهُ يمتنِعُ أَنْ يَكُونَ الكلُّ معلومًا للجزءِ؛ لأَنَّ1 / 730KopjoNdajPyet IA-në