591

Al-Ghayth al-hāmiʿ sharḥ Jamʿ al-jawāmiʿ

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

Redaktori

محمد تامر حجازي

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

نفسُهَا: أَفْرِضُهُ فِي التّزويجِ بِغَيْرِ كُفْءٍ، وأَسْتَدِلُّ عَلَيْهِ خَاصَّةً، فَمَنْ منَعَ/ (١٨٣/ب/م) الفَرْضُ ردَّ هذَا ومَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ قبلَه.
وفِي قبولِ الفرضِ مَذَاهِبُ:
أَصحُّهَا - وَبِهِ قَالَ الجُمْهُورُ ـ: جَوَازهُ، فقد لاَ يسَاعدُه الدَّلِيلُ فِي جَمِيعِ الصورِ أَو لاَ يقدِرُ علَى دَفْعِ كلاَمِ المُعْتَرَضِ فِي بعضِهَا لإِشكَالِه فِيستفِيدُ مِنَ الفرضِ غرضًا صحيحًا.
وَالثَّانِي - وَبِهِ قَالَ ابْنُ فَوْرَكٍ - المنعُ، وقَالَ: شرطُ الدَّلِيلِ أَنْ يَكُونَ عَامًّا لجميعِ صورِ النّزَاعِ، ليكونَ مُطَابِقًا للسؤَالِ، ودَافِعًا لاعترَاضِ الخَصْمِ.
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يَجُوزُ بشرطِ البنَاءِ، أَي: يُبْنَى غيرُ مَا فَرَضَهُ، وأَقَامَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ علَى مَا فَرَضَهُ.
ثُمَّ اخْتُلِفَ فِي كَيْفِيَّةِ/ (١٤٩/ب/د) البنَاءِ، فقِيلَ: يَكْفِيه أَنْ يقولَ: إِذَا ثَبَتَ فِي بَعْضِ الصّورِ ثَبَتَ فِي جميعِهَا، إِذ لاَ قَائلَ بِالفرقِ، وقيلَ، لاَ يَكْفِي ذَلِكَ، بَلْ يحتَاجُ إِلَى ردِّ مَا يخرُجُ عَن مَحَلِّ الفرضِ إِلَيْهِ بجَامِعِ صحيحٍ علَى قَاعدةِ القِيَاسِ.
وَقِيلَ: إِنَّ فَرْضَ الاستدلاَلِ فِي صُورَةِ السّؤَالِ فَلاَ يحتَاجُ إِلَى البنَاءِ، وإِنْ فرَضَهُ فِي غَيْرِهِ اشْتَرَطَ بنَاءَ صُورَةِ السّؤَالِ علَى مَحَلِّ الفرضِ بطريقِ القِيَاسِ.
ص: وَمِنْهَا القَلْبُ، وهو دعوَى أَنَّ مَا استدَلَّ بِهِ فِي المَسْأَلَةِ علَى ذَلِكَ الوجهِ عَلَيْهِ لاَ لَهُ إِن صحَّ، ومن ثَمَّ أَمْكَنَ مَعَهُ تسليمُ صِحَتِّهِ وَقِيلَ: هو تَسْلِيمُ للصحَّةِ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: إِفسَادُ مُطْلَقًا، وعلَى المُخْتَارِ فهو مقبولٌ، معَارضةٌ عِنْدَ التّسليمِ قَادِحٌ عِنْدَ عدمِهِ، وَقِيلَ: شَاهدٌ زُورٌ لَك وعليكَ.

1 / 606