207

Al-Gharībayn fī al-Qurʾān waʾl-Ḥadīth

الغريبين في القرآن والحديث

Redaktori

أحمد فريد المزيدي

Shtëpia botuese

مكتبة نزار مصطفى الباز

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Vendi i botimit

المملكة العربية السعودية

أي هذا العشا مكان ذلك الإبصار القديم وبدل منه./
وفي حديث عثمان: (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء) أي يعتبر الطلاق بالرجال، وتعتبر العدة بالنساء، وذلك كالحرة تحت المملوك، فإن طلقها ثنتين بانت منه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لأن تطليقة المملوك ثنتان، وهي تعتد عدة حرة، ثلاث حيض؛ لأنها حرة. والمملوكة إذا كانت تحت حر لم تبن منه بأقل من ثلاث؛ لأن الطلاق يعتبر بالرجال، وتعتد هي حيضتين؛ لأنها مملوكة.
آخر حرف الباء

1 / 241