295

Al-Furūq liʾl-Sāmirī j. 1 ṭ. al-Ṣumayʿī

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Redaktori

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Shtëpia botuese

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Vendi i botimit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Rajone
Iraq
Perandori & epoka
ʿAbbāsids
والفرق بينهما:
أن الواجب بقتل الصيد جزاء المتلف لا كفارة بدليل قوله تعالى ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (١) وبدليل أنَّه لو اشترك جماعة في قتل صيد لم يلزمهم إلَّا جزاء واحد (٢) كما لو قتلوا عبدا ولو كان جزاء الفعل للزم كل واحد جزاء كما لو اشترك جماعة في قتل أدمي خطأ فإنه يلزم كل واحد كفارة (٣) لأنها جزاء الفعل وبدليل أنَّه يضمن ماله مثل بمثله

= أحدهما تجب فديتان قطعًا ويجعل اختلاف السبب كاختلاف الجنس والثاني وهو المذهب فيه قولان كما لو تجدد السبب، انظر المجموع ٧/ ٣٧٩ - ٣٨٠).
(١) سورة المائدة آية ٩٥.
(٢) انظر تفصيل ذلك في الفصل الذي بعد هذا صـ ٢٩٧.
(٣) شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٣١.

1 / 295