Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
الفقه للمرتضى محمد
Zhanre
•Zaidi Jurisprudence
Rajone
•Saudi Arabia
Perandori & epoka
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
Al-Murtaḍā Muḥammad b. Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 316 / 928)الفقه للمرتضى محمد
والمواساة لها فريضة فإذا كان مع الولد ما تجب فيه الزكاة دفع الزكاة إلى من جعلها الله له وأنفق هو على والديه وليس نحب أن يعطيهما الزكاة لأنه مفروض عليه نفقتهما وبوجوده يزول عنهما قبض الزكاة ويصيران واجدين بجدة ولدهما.
[معنى حديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم مر بامرأة مخج حامل]
وسألت: عما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مر بامرأة مخج حامل(1) فسأل عنها فقيل هي أمة لإنسان(2)، فقال: ((أيلم بها؟ قيل له: نعم، قال: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يستخدمه وهو لا يحل له أو كيف يورثه وهو لا يحل له))(3)، فقلت: بين لي هذا الحديث واشرحه؟
Faqja 37