Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
الفقه للمرتضى محمد
Zhanre
•Zaidi Jurisprudence
Rajone
•Saudi Arabia
Perandori & epoka
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
Al-Murtaḍā Muḥammad b. Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 316 / 928)الفقه للمرتضى محمد
وسألت: عن امرأة تزوجها رجل بغير ولي وكان المنكح لها سلطانا بغير علم وليها، ثم بلغ الولي خبرها فأنكر النكاح ورده، ثم رفق به بعد الإنكار حتى رضي بالنكاح وأثبته.
وإنكاح من لم يكن له أن ينكح وعندما أنكر الولي العقدة انفسخت، ثم ذكرت أنه رضي من بعد ذلك فإذا رضي جدد النكاح المتزوج برضا من المرأة وكان على الزوج المهر الأول بما استحل من فرجها وعليه في النكاح الآخر مهر آخر بتجدد عقدة نكاحها الذي به ثبت تزويجها.
[النهي عن الرجل يصلي وبه حاجة إلى البول والغائط]
وسألت: هل نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلي الرجل وبه حاجة إلى البول والغائط؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن ذلك لما فيه من الزعج في الصلاة وشغل القلب، ومما لا يؤمن من قطع الوضوء والمعاجلة في الصلاة فلا نرى لأحد يفعل ذلك.
Faqja 15