422

Al-Fawāʾid al-Jisām ʿalā Qawāʿid Ibn ʿAbd al-Salām

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Redaktori

د. محمد يحيى بلال منيار

Shtëpia botuese

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Vendi i botimit

قطر

يقال عليه: الأولى أن يقال: مجاز من تسمية الشئ باستمرار حكمه، تجوّزًا من أن يقال في (المؤمن): (باعتبار ما كان عليه).
٤٨٩ - قوله بعد ذلك: (والإيمانِ بذلك (١)، فإنه أحسنُ ما كُلِّفه الإنسان، وهو أفضل من ثمراته التي هي خلود الجِنان) (٢).
قَيَّد (الثمرات) بذلك، ليخرج (النظر إلى وجه الله الكريم)، فإنه من ثمرات الإيمان، وهو أفضل من الإيمان، كما تقدم في كلامه (٣).
٤٩٠ - قوله: (الضرب الثاني: ما هو قبيح في ذاته، وجزاؤه مثلُه في القبح) (٤).
يقال عليه: لا ينبغي إطلاق مثله، لأن جزاءه من فعل الله تعالى، وهو في هذا المقام من أحسن الحَسَن.
ومرادُه أنه مثلُه من حيث الصورة.
٤٩١ - قوله بعد ذلك: (القسم الثاني: تحريم قتل المسلمين، وهو مماثلٌ في ذاته لقتل الكافرين والمسلمين المحاربين، ولكنه حرُم لقبح ثمراته (٥).

= والفجورَ، أوصافٌ حقيقية قائمة بالمحل، وإطلاق أسمائها على النائم ...) إلخ. قواعد الأحكام ٢: ١٨٧.
(١) أصل الكلام هكذا: (ثم الأفعال التي تتعلق بها الأحكام، ضربان: أحدهما: ما هو حسنٌ في ذاته وثمراته، كمعرفة الإله وصفاته والإيمانِ بذلك ...). قواعد الأحكام ٢: ١٨٨.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ١٨٨.
(٣) وذلك في قوله في قواعد الأحكام ١: ١٤ - ١٥ (وقد يكون الثواب خيرًا من الأكساب، كالنظر إلى وجه الله الكريم ...).
(٤) قواعد الأحكام ٢: ١٨٨ ومَثَّل له بقوله: (كالجهل بما يجب من العرفان والإيمان. وثمراتُه خلود النيران وحرمان الجِنان).
(٥) قواعد الأحكام ٢: ١٨٨.

1 / 426