11Fawāʾid Abī ʿAbd Allāh al-Farrāʾفوائد أبي عبد الله الفراءAbū ʿAbd Allāh al-Farrāʾ - 431 AHأبو عبد الله الفراء - 431 AHShtëpia botueseمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةBotimiالأولىViti i botimit٢٠٠٤ZhanreMaliki Jurisprudence and its Principles•RajoneSpain•Perandori & epokaMulūk al-Ṭawāʾif/Reyes de Taifas (Central & Southern Spain), 5th c. / 11th c.١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّازِيُّ، إِمْلاءً، ثنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَفْوَانٍ، نا أَبِي، وَنَصْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، مِثْلَهُ سَوَاءً.قَالا: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ دُونَ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ»1 / 11KopjoNdajPyet IA-në