84Fawāʾid Abī Muḥammad al-Fākihīفوائد أبي محمد الفاكهيAbū Muḥammad al-Fākihī - 353 AHأبو محمد الفاكهي - 353 AHRedaktoriمحمد بن عبد الله بن عايض الغبانيShtëpia botueseمكتبة الرشد،الرياض - السعوديةBotimiالأولىViti i botimit١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ مVendi i botimitشركة الرياض للنشر والتوزيعZhanreHadith Benefits•RajoneSaudi Arabia•Perandori & epokaCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْرَقِيُّ، نا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ⦗٢٥١⦘ فِي امْرَأَةٍ لَهَا مَالٌ تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا فِي الْحَجِّ فَلَا يَأْذَنُ لَهَا؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي الصَّائِغَ، قَالَ نَافِعٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ»1 / 250KopjoNdajPyet IA-në