241

Fatḥ al-Wadūd fī sharḥ Sunan Abī Dāwūd

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Redaktori

محمد زكي الخولي

Shtëpia botuese

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Vendi i botimit

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ».
بَابٌ [فِي] الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ
٣٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الْأَغَرُّ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ».
===
الغسل، وقيل: بل بالفريضة أخذ، ولعل من قال بالسنة أراد ما جوزته السنة، ولا يخفى بعد دلالة اللفظ على هذه المعاني.
وقوله: "نعمت" بكسر فسكون هو المثسهور، وروي بفتح فكسر كما هو الأصل والمقصود أن الوضوء ممدوح شرعًا، لا يذم من يقتصر عليه. ثم لا يخفي أن رواية "المصنف" قاصرة في الدلالة على المقصود، ورواية الترمذي: "من توضأ يوم الجمعة فبها ... " (١) بتصريح يوم الجمعة أحسن في الاستدلال، والله تعالى أعلم.
بَابٌ [فِي] الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ
٣٥٥ - قوله: "فأمرني أن أغتسل" أي بعد أن أسلمت وهو الأقرب، أو قبل أن أسلم وهو الظاهر لفظًا، وترجمة "المصنف" توافق الأول، وعلى الثاني يحتاج إلى أن يقال: معنى يسلم يريد بالإسلام.

(١) الترمذي في أبواب الصلاة (٤٩٧).

1 / 243