1345

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Redaktori

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Shtëpia botuese

دار عالم الفوائد

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1427 AH

داود (١) من رواية سهيل بن سعد عنه بإسناد جيد.
٣٩٩٦ - وعن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل ذوناب من السباع ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني» رواه أبو داود (٢) وقال المنذري: ذكره الدارقطني وأشار إلى غرابته.
[٢٣/٢] باب ما جاء في لقطة الحاج ولقطة مكة
٣٩٩٧ - عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: «أن النبي ﷺ نهى لقطة الحاج» رواه مسلم وأحمد (٣) .
٣٩٩٨ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال في مكة: «لا تحل لأحد بعدي ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» متفق عليه (٤) .
٣٩٩٩ - وعن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا لمعرف» أخرجاه (٥) .

(١) أبو داود (٢/١٣٨) (١٧١٦) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد أخبره أن علي ثم ذكر القصة.
(٢) أبو داود (٣/٣٥٥) (٣٨٠٤)، الدارقطني (٤/٢٨٧)، وهو عند البيهقي (٩/٣٣٢)، وأحمد (٤/١٣٠) .
(٣) أحمد (٣/٤٩٩)، مسلم (٣/١٣٥١) (١٧٢٤)، وهو عند أبي داود (٢/١٣٩) (١٧١٩)، وابن حبان (١١/٢٥٩) (٤٨٩٦)، والنسائي في الكبرى (٣/٤١٧)، والبخاري في "التاريخ" (٥/٢٤١) .
(٤) تقدم برقم (٣١٠٢) .
(٥) تقدم برقم (٣١٠٣) .

3 / 1316