1334

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Redaktori

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Shtëpia botuese

دار عالم الفوائد

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1427 AH

وصححوه من حديث أبي هريرة وغيره، انتهى.
٣٩٦٤ - وعن سلمة بن الأكوع أن النبي ﷺ قال: «من سل علينا السيف فليس منا» رواه مسلم (١) .
٣٩٦٥ - وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا» أخرجاه (٢) .
٣٩٦٦ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا» رواه مسلم (٣) .
٣٩٦٧ - وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية» رواه مسلم والنسائي (٤) .
٣٩٦٨ - ولأبي داود (٥) من حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل عصبية وليس منا من مات

(١) مسلم (١/٩٨) (٩٩)، وهو عند أحمد (٤/٤٦، ٥٤)، وابن حبان (١٠/٤٤٨) (٤٥٨٨)، والدارمي (٢/٣١٥) (٢٥٢٠)، وابن أبي شيبة (٥/٥٥٦) .
(٢) البخاري (٦/٢٥٢٠، ٢٥٩١) (٦٤٨٠، ٦٦٥٩)، مسلم (١/٩٨) (٩٨)، أحمد (٢/٣، ١٦، ٥٣، ١٤٢، ١٥٠)، وهو عند ابن حبان (١٠/٤٥٠) (٤٥٩٠)، وابن ماجه (٢/٨٦٠) (٢٥٧٦)، والنسائي (٧/١١٧)، وابن أبي شيبة (٥/٥٥٥)، وأبي يعلى (١٠/١٩٦) .
(٣) تقدم برقم (٣٥٠٧) .
(٤) مسلم (٣/١٤٧٨) (١٨٥٠)، النسائي (٧/١٢٣)، وهو عند ابن حبان (١٠/٤٤٠)، والطبراني في "الكبير" (٢/١٦٣)، والطيالسي (١/١٧٧) .
(٥) أبو داود (٤/٣٣٢) (٥١٢١)، وابن عدي في "الكامل" (٣/١٤٦) .

3 / 1305