1313

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Redaktori

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Shtëpia botuese

دار عالم الفوائد

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1427 AH

مسلم» رواه أحمد وأبو داود (١) بإسناد فيه مقال، وقال في "الخلاصة": قال الشافعي: ليس هو مما يثبت عند أهل الحديث، وخالف الحاكم وقال: صحيح.
٣٨٩٨ - وعن أبيض بن حمال: «أنه وفد إلى النبي ﷺ فاستقطعه الملح الذي بمأرب فقطعه له فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما أقطعت له إنما أقطعت له الماء العد قال: فانتزعه منه، قال وسأله عما يحمي من الأراك فقال: ما لم تنله أخفاف الإبل» رواه أبو داود والترمذي (٢) وحسنه، وصححه ابن حبان وضعفه ابن القطان.
٣٨٩٩ - وعن بهيسة (٣) قالت: «استأذن أبي النبي ﷺ فجعل يدنو منه ويلتزمه ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال: الماء، قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح، قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه، قال: أن تفعل الخير خير لك» رواه أحمد وأبو داود (٤) وأعله عبد الحق وابن القطان بأنها لا تعرف، قال في "التلخيص": وقد ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة.

(١) أحمد (١/٣٠٦)، أبو داود (٣/١٧٣) (٣٠٦٢) .
(٢) أبو داود (٣/١٧٤) (٣٠٦٤)، الترمذي (٣/٦٦٤) (١٣٨٠)، ابن حبان (١٠/٣٥١) (٤٤٩٩)، وهو عند ابن ماجه (٢/٨٢٧) (٢٤٧٥)، والنسائي في "الكبرى" (٣/٤٠٥، ٤٠٦)، والدارقطني (٣/٧٦)، والبخاري في "التاريخ" (٢/٥٩) .
(٣) في الأصل: نهية.
(٤) أحمد (٣/٤٨٠، ٤٨١)، أبو داود (٢/١٢٧، ٣/٢٧٧) (١٦٦٩، ٣٤٧٦)، وهو عند الدارمي (٢/٣٤٩) (٢٦١٣)، والبيهقي (٦/١٥٠)، وأبي يعلى (١٣/١٢٦-١٢٧) (٧١٧٧)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/٣١٢، ٢٤/٢٠٦) .

3 / 1284