1308

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Redaktori

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Shtëpia botuese

دار عالم الفوائد

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1427 AH

٣٨٧٩ - وعن عائشة قالت: «نهى رسول الله ﷺ أن تمنع نقع البئر» رواه أحمد وابن ماجه (١) .
٣٨٨٠ - ويشهد له ما أخرجه أهل السنن (٢) من حديث إياس بنحوه وصححه الترمذي.
٣٨٨١ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل» زاد في رواية: «يقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك» أخرجاه وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وسيأتي (٣) بتمامه في كتاب الأقضية والأحكام.
٣٨٨٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: «من منع فضل مائه أو فضل كلأه منعه الله ﷿ فضله يوم القيامة» رواه أحمد (٤) وفي إسناده محمد بن أسد الخزاعي وهو ثقة وقد ضعفه بعضهم لكن حديث أبي هريرة المتقدم في الصحيح وغيره يشهد له.
٣٨٨٣ - وعن عبادة بن الصامت «أن رسول الله ﷺ قضى بين أهل المدينة في النخل ألا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية ألا يمنع فضل ماء

(١) أحمد (٦/١٣٩، ٢٦٨)، ابن ماجه (٢/٨٢٨)، وهو عند ابن حبان (١١/٣٣١) (٤٩٥٥)، والحاكم (٢/٧٠)، والبيهقي (٦/١٥٢)، وابن أبي شيبة (٤/٣٥٢) .
(٢) تقدم برقم (٣٥٤٦) .
(٣) سيأتي برقم (٤٦٢٠) .
(٤) أحمد (٢/١٧٩)، وهو عند الطبراني في "الصغير" (١/٧٤)، و"الأوسط" (٢/٤٥) .

3 / 1279